العلامة الحلي

286

منتهى المطلب ( ط . ج )

لأنّ عنده لا عيد عليهم . لنا : أنّها عبادة يتعلّق آخر وقتها بالوقت ، فيتعلّق أوّله بالوقت ، كالصوم والصلاة . احتجّ أبو حنيفة وأصحابه « 1 » : بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « أوّل نسكنا في يومنا هذا الصلاة ، ثمّ الذبح ، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدّمها لأهله » « 2 » . والجواب : أنّا نقول به ؛ لأنّه عليه السلام كان لا يؤخّر الصلاة عن وقتها . مسألة : الأيّام المعدودات أيّام التشريق إجماعا ، والأيّام المعلومات عشرة أيّام من ذي الحجّة ، آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليّ عليه السلام « 3 » ، وابن عبّاس « 4 » ، وابن عمر « 5 » ، والشافعيّ « 6 » . وقال مالك : ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر « 7 » . فجعل أوّل التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات . وروي عن عليّ عليه السلام : « أربعة أيّام أوّلها يوم عرفة » « 8 » .

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 12 : 10 ، الهداية للمرغينانيّ 4 : 72 ، تبيين الحقائق 6 : 477 ، المغني 11 : 114 . ( 2 ) صحيح البخاريّ 2 : 26 . بتفاوت يسير . ( 3 ) حكاه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1 : 497 مسألة - 332 ، وينظر : التهذيب 5 : 487 الحديث 1736 ، قرب الإسناد : 81 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصّاص 5 : 67 ، سنن البيهقيّ 5 : 228 ، المجموع 8 : 382 ، التفسير الكبير 23 : 29 ، تفسير الدرّ المنثور 4 : 356 . ( 5 ) حكاه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1 : 497 مسألة - 332 . ( 6 ) الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 73 ، المجموع 8 : 381 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 : 89 ، التفسير الكبير 23 : 29 . ( 7 ) بداية المجتهد 1 : 436 ، المجموع 8 : 381 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 : 89 . ( 8 ) المجموع 8 : 381 .